فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٤٨٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٥ج ٢ ص ٣٤٥

وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء وفراش وعالج ونحو ذلك من حاجاته الاولية التي لا يستغني عنها، وهذه الاجرة تجب من حين قيام الحاضنة بها وتكون دينا في ذمة الاب لا يسقط إلا بالاداء أو الابراء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد