المسألة ١٤٬٤٩٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٦ج ٢ ص ٣٤٦ فإن الام تجبر على حضانته، وتكون الاجرة دينا على الاب لا يسقط إلا بالاداء أو الابراء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة