وإذا رجعنا إلى النشرة العامة رقم ١٨ \ ٦ \ ١٩٤٢ الصادرة في الخرطوم في تاريخ ٥ \ ١٢ \ ١٩٤٢ نجدها شرحت هذه المواد السابقة وخلاصتها ما يأتي: ١ - أن المنشور الشرعي رقم ٣٤ زاد سن حضانة الغلام إلى البلوغ، والبنت إلى الدخول، وهذا على غير ما عرف من مذهب أبي حنيفة، وهذه هي الحالة الخاصة التي خالف فيها المنشور مذهب أبي حنيفة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد