فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٥٣٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٩ج ٢ ص ٣٤٩

فمن اختاره منهما فهو أولى به، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله: ان زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة (٣) ، وقد نفعني.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد