المسألة ١٤٬٥٥٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٥٠ج ٢ ص ٣٥٠ ولا تخيير الولد بين الابوين مطلقا..والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة