المسألة ١٤٬٥٥٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٥٠ج ٢ ص ٣٥٠ قال: " فمن قدمناه بتخيير، أو قرعة، أو بنفسه، فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد " . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة