فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٧٦٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٦٦ج ٢ ص ٣٦٦

هل للقاضي أن يحكم بعلمه: يرى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء والقصاص والاموال والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته، وأقوى ما حكم بعلمه، لانه يقين الحق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد