المسألة ١٥٬٣١٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٠٨ج ٢ ص ٤٠٨ حد المحصن: وأما المحصن الثيب فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه (١) إذا زنا حتى يموت، رجلا كان أو امرأة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة