المسألة ١٥٬٥٠٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢١ج ٢ ص ٤٢١ وأما مالك وأصحابه فقالوا: إذا حملت المرأة ولم يعلم لها زوج ولم يعلم أنها أكرهت فإنها تحد: قالوا: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة