فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٤٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٣٢ج ٢ ص ٤٣٢

(المذهب الاول) : يرى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والناصر، والقاسم بن إبراهيم، والشافعي في قول: أن حده القتل ولو كان بكرا، سواء كان فاعلا أو مفعولا به.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد