فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٨١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٣٥ج ٢ ص ٤٣٥

(١) وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات، والوجوب في بعضها الآخر، فهم الاحناف فقد قالوا: إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه، جريا على قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد