المسألة ١٥٬٦٨٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٣٥ج ٢ ص ٤٣٥ وقالوا: إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة