المسألة ١٥٬٦٨٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٣٥ج ٢ ص ٤٣٥ وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الامة كلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة