المسألة ١٥٬٧٣٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٣٩ج ٢ ص ٤٣٩ فإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء بأنها عذراء فلاحد عليها للشبهة ولا حد على الشهود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة