المسألة ١٥٬٧٧٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٢ج ٢ ص ٤٤٢ وقال ابن المنذر: " وقال أحمد في الجارية بنت تسع يجلد قاذفها، وكذلك الصبي إذا بلغ ضرب قاذفه " . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة