المسألة ١٥٬٧٨٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٣ج ٢ ص ٤٤٣ ومن قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد، وهو اختيار ابن المنذر، وقال الحسن البصري لا حد عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة