فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٧٩٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٣ج ٢ ص ٤٤٣

٥ - العفة: وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها سواء أكان عفيفا عن غيرها أم لا، حتى أن من زنا في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف، فإنه لا حد عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد