فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٨٢٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٥ج ٢ ص ٤٤٥

لم يثبت حكم ذلك في السنة، ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذف، فعقوبته أربعون جلدة، لانه حد يتنصف بالرق، مثل حد الزنا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد