المسألة ١٥٬٨٣١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٦ج ٢ ص ٤٤٦ لانه حد وجب، حقا للادميين، إذ أن الجناية وقعت على عرض المقذوف، والجناية لا تختلف بالرق والحرية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة