المسألة ١٥٬٩٠٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٥١ج ٢ ص ٤٥١ وللشافعي قولان: (أحدهما) لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الاسلام أو القتل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة