المسألة ١٦٬٠٧٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٦٣ج ٢ ص ٤٦٣ قال ابن حزم، بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره، ووجوب قتله: " وصح أن السحر ليس كفرا، وإذا لم يكن كفرا، فلا يحل قتل فاعله، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، ونفس بنفس ". اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة