المسألة ١٦٬١١٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٦٧ج ٢ ص ٤٦٧ فإن كانت الجريمة قتلا رجع الامر إلى ولي الدم، فله أن يعفو، وله أن يقتص. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة