المسألة ١٦٬٢٢٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٦ج ٢ ص ٤٧٦ وإنما كان القطع من خلاف حتى لا تفوت جنس المنفعة فتبقى له يد يسرى ورجل يمنى ينتفع بهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة