المسألة ١٦٬٢٤٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٧ج ٢ ص ٤٧٧ ولاعبرة بعفو ولي الدم أو رضاه بالدية، لان عفو ولي الدم أو رضاه بالدية في القصاص لافي الحرابة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة