المسألة ١٨٬٨٢٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٦٧٨ج ٢ ص ٦٧٨ النفل من الغنيمة: يجوز للامام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه بمقدار الثلث، أو الربع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة