المسألة ١٩٬٤٠٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧ج ٣ ص ٣٧ وقال أحمد: ينعقد، والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه، وتلزمه الكفارة إذا تركه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة