المسألة ٢٠٬٤١٦فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ١٦٦ج ٣ ص ١٦٦ لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها، كالثلث والربع ونحو ذلك، أي أن يكون نصيبه غير معين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة