المسألة ٢٠٬٩٠٠فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٦ج ٣ ص ٢٢٦ فإن باعه فللشفيع أخذه بأحذ البيعين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة