فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٩٠٦فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٧ج ٣ ص ٢٢٧

المصالحة عن إسقاط الشفعة: إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري كان عمله باطلا ومسقطا لحقه في الشفعة، وعليه رد ما أخذه عوضا عنه من المشتري. وهذا عند الشافعي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد