المسألة ٢١٬٤٧٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٢ج ٣ ص ٣٠٢ وقال الشافعي: يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة