المسألة ٢١٬٧٥٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٣ج ٣ ص ٣٤٣ وهي في الشرع دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة