المسألة ٢١٬٨٤٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٠ج ٣ ص ٣٥٠ ٢ - إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم وهو مستحق القطع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة