المسألة ٢٢٬٠٤٦فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٧ج ٣ ص ٣٧٧ فإن صلحه لا يصح لانه تبرع، وهم لا يملكونه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة