فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬١٩٣فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٩٩ج ٣ ص ٣٩٩

قال الدهلوي: إن بعض القضاة لما جاروا في أحكامهم صار أولياء الامور يلزمون القضاة بأن يحكموا بمذهب معين لا يعدونه، ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة وتكون شيئا قد قيل من قبل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد