المسألة ٢٢٬٣١٥فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤١٣ج ٣ ص ٤١٣ وقالوا: في الرجل يودع وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت المودع إلى الحاكم قضى لها عليه بها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة