فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٢٠فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤١٤ج ٣ ص ٤١٤

هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض: قالت الشافعية: من لهعند شخص حق وليس له بينة، وهو منكر، فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد