المسألة ٢٢٬٤٢٢فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٥ج ٣ ص ٤٢٥ وعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين ثم أقر لاخر في مرضه، تقاسما، ولا يقدم الاول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة