المسألة ٢٢٬٤٧٤فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣٣ج ٣ ص ٤٣٣ وأجاز الامام مالك شهادة الصبيان في الجراح ما لم يختلفوا ولم يتفرقوا كما أجازها عبد الله بن الزبير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة