المسألة ٢٢٬٤٨٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣٤ج ٣ ص ٤٣٤ وخالف في ذلك عمر بن الخطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه وقالوا: تقبل شهادة الولد لوالده والوالد لولده ما دام كل منهما عدلا مقبول الشهادة: أفاده الشوكاني وابن رشد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة