فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٢٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣٩ج ٣ ص ٤٣٩

السماع إذا عرف الصوت، فتجوز شهادته في النكاح والطلاق والبيع والاجارة والنسب والوقف والملك المطلق والاقرار ونحو ذلك، سواء كان تحمله وهو أعمى أو كان بصيرا أثناء التحمل ثم عمي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد