المسألة ٢٢٬٦٠٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٤ج ٣ ص ٤٥٤ ومنع من ذلك الاحناف والاوزاعي وزيد بن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة وقالوا: لا يحكم بشاهد ويمين أبدا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة