فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬١٩٦فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٠ج ٣ ص ٥٣٠

والثاني: الابدال لمصلحة راجحة، مثل أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لاهل البلد منه، وبيع الاول، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد