فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٢٢٥فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٥ج ٣ ص ٥٣٥

ويشترط أن يكون العوض معلوما فإذا لم يكن العوض معلوما بطلت الهبة. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء أكانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. هذا هو معنى الهبة بالمعنى الاخص.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد