فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٥١٨فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٨ج ٣ ص ٥٧٨

فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالا وعيالا على الناس وبيت المال. هذا من جهة الولاية على المال. أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلا وصيرورته مكلفا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد