المسألة ٥٬٨١٩فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٦ج ١ ص ٤٧٦ وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء، قبل قضاء المدة التي نواها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة