اختلف الفقهاء في المسجد يصح الاعتكاف فيه فذهب أبو حنيفة واحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيها الصلوات الخمس وتقام فيه الجماعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح " رواه الدارقطني.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد