فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٩٠٣فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٦٣٤ج ١ ص ٦٣٤

قال الحافظ: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات، وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة، وفي قول - نقله الكرابيسي وصححه في المهذب - تسافر وحدها، إذا كان الطريق آمنا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد