المسألة ٨٬٣٦١فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٦٦٨ج ١ ص ٦٦٨ قال ابن عباس: لا بأس بالهميان، والخاتم، للمحرم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة