المسألة ٨٬٤١٤فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٦٧٣ج ١ ص ٦٧٣ ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب (٦) والقفازان (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة