المسألة ٨٬٤٦٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٦٧٦ج ١ ص ٦٧٦ وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه، أو ثوبه، قبل الاحرام، فإنه لا بأس به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة